السيد تقي الطباطبائي القمي
473
مباني منهاج الصالحين
كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء كفى ( 1 ) ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء ( 2 ) . [ مسألة 98 : إذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه ] ( مسألة 98 ) : إذا توضأ من اناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه ( 3 ) .