السيد تقي الطباطبائي القمي

455

مباني منهاج الصالحين

وان أمكن غسل ما حول العين فالأحوط استحبابا له الجمع بين الوضوء والتيمم ( 1 ) . [ مسألة 77 : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه ] ( مسألة 77 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوئه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ( 2 ) ولا تجب عليه اعادته لغير ذات الوقت إذا كانت موسعة كالصلوات الآتية ( 3 ) .