السيد تقي الطباطبائي القمي

448

مباني منهاج الصالحين

والا وجب التيمم ان لم يكن الحاجب في مواضعه ( 1 ) والا جمع بين الوضوء والتيمم ( 2 ) . [ مسألة 73 : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ] ( مسألة 73 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح أو الكسر ، أما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لا لم أو ورم ونحو ذلك فلا يجزى المسح على الجبيرة بل يجب التيمم ان لم يمكن غسل المحل لضرر نحوه ( 3 ) .

--> ( 1 ) ناظر إلى روايتي الوشاء لاحظ ص 447 .