السيد تقي الطباطبائي القمي

44

مباني منهاج الصالحين

في مدة الفحص ( 1 ) فان عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوبا الاخذ بأحوط القولين مع الامكان ( 2 ) . ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر ( 3 ) فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الاخر تخير بينهما ( 4 ) وان علم أنهما اما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب الاحتياط ( 5 ) وان لم يمكن وجب تقليد المعين ( 6 ) . [ مسألة 10 : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ] ( مسألة 10 ) : إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم