السيد تقي الطباطبائي القمي

439

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 68 : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ] ( مسألة 68 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل بعد الوضوء لم تجب الإعادة في التقية ( 1 ) ووجبت في سائر الضرورات ( 2 ) كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوغ أثناء الوضوء مطلقا ( 3 ) . [ مسألة 69 : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة ] ( مسألة 69 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الأمر والنهى الحديث : 3 .