السيد تقي الطباطبائي القمي

365

مباني منهاج الصالحين

وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ( 1 ) ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان يكفى أيضا ( 2 ) . [ مسألة 55 : إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله ] ( مسألة 55 ) : إذا شك في شيء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط استحبابا غسله نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله ( 3 ) .