السيد تقي الطباطبائي القمي
363
مباني منهاج الصالحين
ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ( 1 ) . وان كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) . [ مسألة 52 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ] ( مسألة 52 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء إليها ( 3 ) والا فلا ( 4 ) ومع الشك فالأحوط استحبابا الايصال ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث : 9 .