السيد تقي الطباطبائي القمي

344

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 40 : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ] ( مسألة 40 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد وان كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية ( 1 ) . [ مسألة 41 : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ] ( مسألة 41 ) : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ( 2 ) فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه لا يكون عليها شيء من القبح أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . [ مسألة 42 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ] ( مسألة 42 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ( 3 ) ولو شك في أصل وجوده

--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12 .