السيد تقي الطباطبائي القمي
301
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 31 : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره إلا الماء ] ( مسألة 31 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزى في تطهيره الا الماء ( 1 ) . [ الفصل الثالث في مستحبات التخلي ] الفصل الثالث يستحب للمتخلى - على ما ذكره العلماء رضوان اللّه تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ( 2 ) كما
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة الحديث : 3 .