السيد تقي الطباطبائي القمي

208

مباني منهاج الصالحين

بمنزلة المادة فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ( 1 ) . بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ( 2 ) ويجرى عليه حكم ماء الكر في التطهير به ( 3 ) وهكذا الحال في كل ماء نجس فإنه إذا اتصل بالمادة طهر إذا كانت المادة كرا ( 4 ) .

--> ( 1 ) مرت في ص 162 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .