السيد تقي الطباطبائي القمي
173
مباني منهاج الصالحين
فيما لا مادة له ( 1 ) من دون فرق بين ماء الأنهار وماء البئر وماء العيون والثمد وغيرها مما كان له مادة ( 2 ) ولا بد في المادة من أن تبلغ الكر ولو بضميمة ماله المادة إليها فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الماء المطلق الحديث : 1 .