السيد تقي الطباطبائي القمي
58
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )
[ مسألة 3 : تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت ] [ مسألة ] ( 3 ) : تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت ، مثل قضاء الصلوات ، والصيام ، والنذور المطلقة ، والكفارات ، ونحوها ، فيجب المبادرة إلى اتيانها مع الإمكان ، ومع عدمه يجب الوصية بها ، سواء فاتت لعذر أو لا لعذر ، لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة ، وإن لم يجز فيها النيابة ، فبعد الموت تجري فيها ويجب التفريغ بها بالايصاء ، وكذلك يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده ، كالوديعة والعارية ، ومال المضاربة ، ونحوها . ومع عدم الإمكان يجب الوصية بها ، وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة ، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجله يجب الوصية بها ، إلا إذا كانت معلومة أو موثقة بالإسناد المعتبرة ، وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها ، ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركه أو لا ، إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال ( 1 ) .