السيد تقي الطباطبائي القمي
56
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )
ولا وجه لما عن جماعة ( 1 ) من عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، فلا محل له ، ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة . إذ نمنع عدم المحل له ، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل ، فيمكن القبول المطابق له . والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه ، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا ( 2 ) .