السيد تقي الطباطبائي القمي

97

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

أيضا ضامنا بالمثل أو القيمة كما أن الفاسخ كذلك ولا تنافي بين عدم كون الفاسخ غاصبا وكونه ضامنا فان المأخوذ بالسوم يكون جائز الاخذ ومع ذلك يكون الاخذ ضامنا . [ القول في النقد والنسيئة ] [ أقسام البيع باعتبار تأخير وتقديم أحد العوضين ] « قوله قدس سره : قال في التذكرة ينقسم البيع باعتبار التقديم والتأخير في أحد العوضين إلى أربعة أقسام » بالنسبة إلى تأخير الثمن أو تأخير المبيع بحيث يكون التأخير حقا للطرف شبهة وهي ان اشتراط حق التأخير خلاف المقرر الشرعي حيث إنه ليس لأحد حبس مال الغير وامساك مملوكه الا باذنه فاشتراط حق التأخير شرط مخالف للشرع ومن ناحية أخرى الشرط لا يكون مشرعا فما الحيلة وما الوسيلة . [ الاستدلال على جواز اشتراط حق التأخير بوجوه ] ويمكن اثبات الجواز بوجوه الوجه الأول السيرة العقلائية الجارية على المنوال المذكور في النسية والسلم وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع الاقدس . الوجه الثاني النصوص الدالة على الجواز منها ما رواه عبد اللّه ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال يسمّى كيلا معلوما إلى اجل معلوم الحديث « 1 » . ومنها ما رواه أبو مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى اجل معلوم 2 . ومنها ما رواه قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب السلف الحديث 1 و 2 .