السيد تقي الطباطبائي القمي

91

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ويستفاد من ذيل الحديث ان الميزان في خيار الشرط انقضاء الزمان المجعول بينهما . الفرع الثامن انه هل يختص الحكم المذكور بالمبيع الشخصي أم يعم الكلى الظاهر من نصوص المقام المبيع الشخصي فان الظاهر عروض التلف والهلاك لنفس المبيع والمبيع الكلي لا معنى لهلاكه وتلفه وانما يقع التلف والهلاك على مصداقه . وان أبيت فلا أقل من عدم امكان الجزم بالعموم وان شئت قلت : النص مجمل من هذه الجهة . الفرع التاسع : ان ضمان البائع للعين اي ضمان وبعبارة أخرى ان المراد بالضمان ضمان المثل أو القيمة أو ان المراد بالضمان ان العقد ينفسخ بالتلف ويعتبر التلف في مملوك البائع الحق هو لا خير . ويدل على المدعى بالصراحة بالنسبة إلى التلف في زمان خيار الشرط حديث ابن سنان « 1 » فإنه عليه السلام قد صرح بقوله فهو من مال البائع ويدل عليه بالظهور بالنسبة إلى خيار الحيوان صدر الحديث « 2 » . ويدل عليه بالصراحة بالنسبة إلى خيار الحيوان ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع « 3 » . فان الرواية وان كانت مرسلة برواية الشيخ لكنها مسندة برواية الصدوق .

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 85 . ( 2 ) قد تقدم في ص 79 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار ذيل حديث 5 .