السيد تقي الطباطبائي القمي
75
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
والحال انه لا فرق بين القول والفعل من هذه الجهة كيف وهو قدس سره قائل بالعقد المعاطاتي والحال ان المعاطاة عبارة عن الانشاء والعقد الفعلي في قبال العقد القولي فلاحظ . « قوله قدس سره : وان الدور معي » لا يتصور الدور المعي في المقام إذ قد تقدم منا ان أحد الامرين متأخر عن الاخر رتبة ومتوقف عليه وأيضا متأخر عنه زمانا . « قوله قدس سره : فملكه بمجرد العقد كاف كمن باع مال غيره ثم ملكه » المستفاد من الدليل الشرعي ان التصرف يلزم أن يقع في الملك والمفروض ان التصرف واقع في ملك الغير والحكم في المقيس عليه كذلك فان من باع شيئا ثم ملكه لا يكون بيعه صحيحا . نعم إذا أجاز بيعه السابق بعد صيرورته مالكا ربما يقال بتماميته بالإجازة بواسطة حديث زرارة الوارد في نكاح العبد بدون الإجازة عن المولى وهذا بحث آخر موكول إلى محله . « قوله قدس سره : والجزء الّذي لا يتجزى غير موجود » لا فرق فيما نحن بصدده بين القول بامكان الجزء الذي لا يتجزى وعدمه فانا نفرض امكانه لكن يلزم تأخر المسبب عن السبب وتأخر الحكم عن موضوعه . « قوله قدس سره : غير قابل للفضولى » ان تم اجماع تعبدي على التفريق بين العقد والايقاع فهو والا فيمكن القول بعدم وجه للتفصيل إذ المستفاد من حديث زرارة عن