السيد تقي الطباطبائي القمي

64

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : فتأمل » لعله قدس سره يشير بأمره بالتأمل إلى أن القاعدة شأنها نفي الحكم الضرري ولا يستفاد منها الحكم الاثباتي . « قوله قدس سره : ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول هو مختار العلامة في القواعد » قال الإيرواني قدس سره : المراد من الوجه الأول الوجه الأول من الوجه الثالث والمراد من الوجه الثاني ظاهرا هو الوجه الثاني من أصل الوجوه فالعبارة مختلة النظم . « قوله قدس سره : [ فرع ] إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم » في هذا الفرع مسائل : المسألة الأولى : ان الميت إذا كان له الخيار وكان له دين مستغرق فان قلنا إن الخيار يختص بمورد يكون المنتقل إليه مملوكا لذي الخيار لا يكون خيار للورثة . ولكن هذا القول باطل فان موضوع الخيار العقد فلا فرق بين كون العين مملوكة لذي الخيار وأن لا تكون كذلك وعلى هذا الخيار لا يختص بتلك الصورة وعليه تارة يكون اعمال الخيار نافعا للديان أو لا يكون مضرا بهم وأخرى يكون مضرا بهم . أما في الصورة الأولى فلا اشكال في أن الخيار ثابت لهم وفي صورة كون الفسخ نافعا للديان هل يجبر الوراث على الفسخ أم لا ؟ الظاهر هو الثاني إذ لا مقتضي للاجبار . وأما في الصورة الثانية فإن كان المدرك للخيار الاجماع فلا خيار إذ الدليل اللبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه وأما ان