السيد تقي الطباطبائي القمي

60

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الخيار أمكن منعه بالقاعدة فإنه على المسلك المشهور يرفع الحكم الضرري بالقاعدة بلا فرق بين التكليفي والوضعي فلاحظ . « قوله قدس سره : فلا اشكال في عدم الإرث » إذ المستفاد من الدليل كون العناوين المذكورة كالقتل وأمثاله مانعة عن الإرث والاطلاق يقتضي عدم الفرق بين الموارد . « قوله قدس سره : أو عدم حرمانه كذلك » الظاهر أن هذا القول هو الحق فان الخيار حق متعلق بالعقد ومقتضى القاعدة الأولية ان ترث الزوجة منه بناء على كونه موروثا كما هو المفروض ولا مانع في مقابل الأدلة المقتضية فلا بد من القول به . بل لقائل أن يقول : ان الخيار إذا كان حقا متعلقا بالعين يلزم القول بانتقاله بالإرث إلى الزوجة إذ المفروض ان المقتضي تام والمانع مفقود والوجوه المذكورة للمنع وجوه ذوقية ليس تحتها شيء . « قوله قدس سره : فلو علل بإرثها دار » والحق ما ذكرنا وتقدم منا فان إرث الخيار لا يرتبط بإرث المال فالحق انها ترث من الخيار نعم لو كان إرث الخيار تابعا لارث المال من حيث المقدار لا موضوع لارثها مع فرض عدم ارثها من المال الذي تركه الميت كالعقار وهذا واضح ظاهر . وبعبارة أخرى : تقريب الدور : ان جواز الفسخ يتوقف على ملكية الثمن والحال ان الملكية تتوقف على الفسخ فيدور . والجواب ان الحق عدم توقف إرث الخيار على شيء كما تقدم .