السيد تقي الطباطبائي القمي

45

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

تقدير لا اشكال في عدم بقاء الحق بعد الاسقاط إذ لا دليل عليه فإنه ليس في المقام عموم أو اطلاق دال على الحق كي يقال بأن مقتضاه بقائه بعد اسقاطه فلا بد من جريان الاستصحاب في بقائه والحال ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد . ثم إنه على تقدير السقوط بالاسقاط فهل يفرق بين اشتراط العتق وغيره بأن يقال لا يسقط الوجوب في الأول فيجب العتق حتى بعد الاسقاط . ربما يقال بالوجوب وعدم السقوط بتقريب ان الحق في العتق لا ينحصر بالمشروط له بل الحق مشترك بينه وبين اللّه والعبد فلا وجه لسقوط الأخيرين بالاسقاط . ويرد عليه انه لا يتصور حق لا له تعالى ولا للعبد ومجرد الوجوب الشرعي مشترك بين جميع الموارد وأما انتفاع العبد بالعتق فلا يقتضي ثبوت حق له والا يلزم القول بثبوت الحق للمنذور له وهل يمكن الالتزام به كلا . « قوله قدس سره : السابعة قد عرفت ان الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن » الامر كما أفاده فان الشرط ليس جزءا من المبيع بل الثمن بتمامه يقع في مقابل العين واشتراط المقدار الكذائي في العقد لا يوجب التقسيط فلا مجال للقول بأن التخلف يوجب تبعض الصفقة فإنه لا موضوع للتبعض . مضافا إلى أنه لا مجال للالتزام به فقد ذكرنا سابقا ان البيع الواحد