السيد تقي الطباطبائي القمي
38
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
واما إلى جعل الخيار في صورة فقدان تلك الصفة وعلى كلا التقديرين لا يرتبط بما نحن بصدده . « قوله قدس سره : وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه لا يجرى » هذا هو الحق فان دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز مشروعية ما تعلق به الشرط في الرتبة السابقة وبعبارة واضحة دليل الشرط اما يختص بالموارد المشروعة واما يعم غير المشروع واما مهمل أما الاهمال فغير معقول وأما الاطلاق فهو كذلك كما هو ظاهر فالامر منحصر في الأول . « قوله قدس سره : ومن أن الوفاء لا يختص بفعل » نعم لا يختص بالفعل ولكن يختص بالمشروع ومع الشك في المشروعية لا يجوز الاخذ بالعموم لما حقق في محله من عدم جواز الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية بل مقتضى الأصل عدم مشروعيته فببركة الأصل يحرز عدم كونه مشروعا . « قوله قدس سره : ويشهد له تمسك الإمام عليه السلام » لا شهادة فيه على المدعى فان تمسكه عليه السلام دليل على المشروعية في مورد تمسكه عليه السلام . « قوله قدس سره : مضافا إلى كفاية دليل الوفاء بالعقود » قد ذكرنا كرارا ان دليل الوفاء بالعقد دليل اللزوم لا دليل الصحة . « قوله قدس سره : فهي دعوى غير مسموعة » بل دعوى مسموعة إذ مع الشك يكون مقتضى الأصل عدم الصحة