السيد تقي الطباطبائي القمي
31
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الشرعي كما أنه لو اشترط عتقه بنفس الشرط المذكور في ضمن العقد يشكل لأنه تعليق فلو قلنا بجواز التعليق في الايقاع يمكن القول بجوازه الا ان يكون متعلق الشرط العتق بلا صيرورة العبد ملكا للمعتق بالكسر فإنه يكون باطلا أيضا إذ لا عتق الا في ملك وقس عليه اشتراط الوقف على البائع فإنه من واد واحد ملاكا فلاحظ بل يمكن ان يقال الشرط المفروض باطل حتى على القول بعدم اشتراط العتق بكون المعتق بالفتح مملوكا للمعتق بالكسر إذ العتق في ضمن البيع إذا لم يكن معلقا على حصول الملكية يلزم من صحته ووجوده عدمه وما يلزم من وجوده العدم محال وذلك لأن المفروض ان البائع قصد صيرورة العبد ملكا للمشتري وفي نفس ذلك الزمان يقصد المشتري عتقه ولا يمكن الجمع بين العتق والملك وان شئت قلت المقام داخل في توارد علتين كل منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الاخر ومن الظاهر أن اجتماع الضدين محال . « قوله قدس سره : ومنها اشتراط عدم البيع الخ » قد ظهر مما ذكرنا انه لا اشكال في الشرط المذكور ولا مجال للتأمل فان القواعد الصناعية تقتضي جوازه ولا دليل على المنع . « قوله قدس سره : ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة فيه إذا قال الربح لنا ولا خسران عليك الخ » حكم الفرع المذكور أيضا ظاهر إذ تارة نبحث فيه مع قطع النظر عن النص الخاص وأخرى بملاحظة النص اما البحث مع قطع النظر عن النص فالظاهر أن الشرط المذكور فاسد إذ يكون خلاف المقرر الشرعي فان المقرر تحقق الربح والخسران في الشركة بالسوية