السيد تقي الطباطبائي القمي

19

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

كالخياطة أو شرب المائع الفلاني أو الكنس أو ملكية الدار الفلانية أو رقية ذلك الحر إلى غيرها من الموارد . فإن كان المتعلق امرا جائزا في الشريعة يكون الشرط نافذا والا فلا فإن كان المتعلق غير جائز يكون الشرط مجوزا لذلك الحرام فيصدق قوله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا للكتاب فان الشرط المذكور مخالف مع كتاب اللّه كما أن الفتوى بجواز شرب الخمر مخالف مع الكتاب . فتحصل ان المتصف بالمخالفة وعدمها هو الشرط أي الالتزام ولعمري ما أفدته دقيق وبالتأمل حقيق . « قوله قدس سره : وانما المخالف الالتزام به » ليس الامر كذلك فان الالتزام بترك المباح إذا لم يكن بعنوان التشريع لا يكون مخالفا مع الكتاب نعم الالتزام بحرمة المباح مخالف مع الشرع . « قوله قدس سره : مع أن الرواية المتقدمة » الظاهر أن المراد منها ما عن تفسير العياشي « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بالارسال مضافا إلى أنه لم يشترط عدم التسري وعدم التزويج بل الشرط عبارة عن صيرورة الزوجة طالقا بالتسري والتزويج فالحديث مخدوش من هذه الجهة أيضا . « قوله قدس سره : فان الّذي يرخص باشتراطه الحرام الشرعي » ما أفاده تام فان الشرط كما تقدم منا هو الّذي يوجب تغير الحكم الشرعي فالموافق أو المخالف هو الشرط وببيان ظاهر : ان الكتاب

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 14 .