السيد تقي الطباطبائي القمي
109
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
ويرد عليه ان المفروض انه حق والحق قابل للاسقاط وتحققه بالشرط في ضمن العقد اللازم لا يوجب عدم امكان سقوطه بالاسقاط فان الخيار الثابت بالشرط في ضمن العقد قابل للاسقاط . وعلى الجملة ثبوته بالاشتراط في ضمن العقد لا يكون موجبا لعدم قابليته لسقوطه نعم إذا كان حكما لم يكن قابلا للسقوط بالاسقاط أضف إلى ذلك أنه كيف يسقط بالتقايل والحال ان الملاك واحد . الوجه الثاني ما عن العلامة من أن التأجيل صفة تابعة كالجودة فكما ان الوصف المأخوذ في العين غير قابل للاسقاط كذلك حق التأجيل . ويرد عليه انه قياس مع الفارق فان الوصف عنوان للعين وللمبيع ولا مجال لاسقاطه وبعبارة أخرى يتملك المشتري الموصوف الكذائي وهذا لا يتغير واما الشرط وجعل الحق فهو قابل للاسقاط ورفع اليد عنه . الوجه الثالث : انه أفاد الماتن ان مرجع التأجيل إلى اسقاط حق المطالبة والساقط لا يعود ويرد عليه أولا ان حق المطالبة حكم غير قابل للاسقاط . وثانيا ان حق المطالبة للبائع والكلام في جواز اسقاط المشتري حقه . وثالثا ان حق التأجيل احداث للحق لا اسقاط شيء . الوجه الرابع : ان في التأجيل حقا لصاحب الدين ولا يجوز الاسقاط من طرف واحد حقا يقوم بالمتعدد نعم يجوز اسقاطه بالتقايل . ويرد عليه أولا ان الدليل أخص من المدعى إذ ربما يكون الحق