السيد تقي الطباطبائي القمي
85
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
حدث فان الاخر منهما ينظر في بني علي فان وجد فيهم من يرضي بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء . فإن لم ير منهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابني فاطمة فان وجد فيهم من يرضى بهداه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه ان شاء فإن لم ير فيهم بعض الّذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فان وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم وانه شرط على الّذي يجعله إليه ان يترك المال على أصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل اللّه ووجوهه وذوى الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة وان رقيقى الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قد الحديث « 1 » . وهذه الرواية من حيث السند لا اشكال فيها واما من حيث المتن فمضطربة من جهات . منها قوله عليه السلام « فهم موالي يعملون في المال خمس حجج » الخ فان الظاهران المراد من المال في هذه الجملة المال الموقوف وعليه ما معنى عملهم في الوقف وما المراد من عملهم فيه والحال ان امر الوقف بيد المتولي وليس للواقف اختيار بعد اتمام الوقف اللهم الا أن يكون المراد انهم يتولون امر الوقف خمس سنوات .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 3 فروع كافى ج 7 ص 49 الحديث 7 مرآة العقول ج 23 ص 83 الحديث 7 .