السيد تقي الطباطبائي القمي
74
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الانحاء المتعارفة أما على الأول فيلزم ان يكون للواقف كل اعتبار وكل جعل حتى لو قال ويوهب الوقف لغير الموقوف عليه وهذا بديهي البطلان واما على الثاني فما الوجه في الالتزام بجواز هذه الخصوصيات . ان قلت : يمكن اتمام الامر في جملة من هذه الفروع بقاعدة نفوذ الشرط والمؤمنون عند شروطهم . قلت : الوقف من الايقاعات ولا مجال لتصور الاشتراط فيه فان الشرط ربط بين الامرين فلا بد من تعليق أحد الالتزامين بالالتزام الاخر الا أن يقال بأنه لا تنافي بين الامرين مضافا إلى أن الشرط المخالف للشرع فاسد ولا مجال له والمفروض ان بيع الوقف غير مشروع . « قوله قدس سره : ولو طلب ذلك البطن الموجود فلا يبعد وجوب اجابته » الخ بل يبعد فان طلب البطن الموجود وعدم طلبه ورضاه وعدمه لا دخل له في الجواز وعدمه وكذا في الوجوب وعدمه فان امر الوقف راجع إلى المتولى ان كان والا فإلى الحاكم الشرعي إذ الموقوف عليه لا يكون مالكا ملكا طلقا كي يتصور فيه ما ذكر بل المتبع مقدار دلالة الأدلة الواردة في الوقف فلاحظ . « قوله قدس سره : ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع » الخ لوحدة الملاك وانه لو كان الخراب مقتضيا لجواز البيع فيجوز في البعض والكل بلا فرق .