السيد تقي الطباطبائي القمي
71
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
فيجوز كل شيء ويجوز أيضا تبديل أصل الوقف ببدل وان لم نقل به فما هو المجوز في تبديل البدل بالأصلح وببيان واضح ان مقتضى التقريب المذكور جواز التبديل بالأصلح على الاطلاق وهل يمكن الالتزام به . « قوله قدس سره : وليس مثل الأصل ممنوعا » الخ قد ظهر مما ذكرنا ان حكم البدل حكم الأصل فان الامر دائر بين كون البدل وقفا وعدمه فعلى الأول يكون كالمبدل في جميع الأحكام وعلى الثاني يكون خارجا عن محور البحث . « قوله قدس سره : ومما ذكرنا أيضا يظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف » الخ الذي يخطر بالبال ان يقال إذا قلنا الامر بيد الواقف ويلزم رعاية انشائه فلا بد من ملاحظته وان انشائه باي شيء تعلق نعم غرض الواقف لا مدخلية له بل الدخل لانشائه الا أن يكون الغرض بحيث يكون متعلق الانشاء ولو بالارتكاز الّذي يرتب عليه الأثر وعلى اي تقدير لا وجه لرعاية مصلحة البطون بل لا بدّ من رعاية جعل الواقف . « قوله قدس سره : والا صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل فيه ما شاء » الخ الظاهر أنه لا وجه له فان الوقف متقوم بحبس العين وتسبيل المنفعة فلا وجه لكون العين للموجودين بل مقتضى القاعدة كون العين للواقف بعد عدم امكان بقائها وقفا واللّه العالم . « قوله قدس سره : ثم إن المتولى للبيع هو البطن الموجود » الخ وقع الخلاف بينهم في تعيين من يتصدى للبيع وأفاد سيدنا