السيد تقي الطباطبائي القمي

38

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

[ مسألة من شروط العوضين كونه طلقا ] « قوله قدس سره : واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا » الخ . لا يخفى ان التعبير بالسبب والشرط والمانع في الأحكام الشرعية تكليفية كانت أم وضعية مسامحة إذ لا تأثير ولا تأثر ولا علية ولا معلولية هناك بل الصحيح في الأحكام الشرعية أن يعبر بالمتعلقات وبالموضوعات فان الوجوب مثلا يتعلق بالمركب الفلاني وبالفعل الكذائي والملكية تتعلق بالعقد الفلاني والزوجية تترتب على الموضوع الكذائي وهكذا . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى الاهمال في الواقع أمر غير معقول فإذا رتب الشارع الملكية على البيع مثلا فلا بد اما ان يكون متعلق اعتباره مطلقا وبلا قيد واما يكون مقيدا بقيد وعلى هذا الأساس لا مانع عن القول بأنه يشترط في العوضين ان يكونا طلقا أي مطلق العنان أي يشترط فيه ان لا يكون مانع عن البيع ويتفرع عليه عدم الجواز في الموارد المشار إليها وعلى كل تقدير الامر سهل . « قوله قدس سره : النذر المتعلق بالعين » الخ . الحق ان النذر لا يكون مانعا عن صحة البيع فان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد وعلى فرض القول به أيضا لا يكون مانعا إذ النهي التكليفي لا يستلزم الفساد الوضعي بل عن أبي حنيفة ان النهي يدل على الصحة وان كان ما قاله فاسد بلا طائل . « قوله قدس سره : والخيار المتعلق به » . الخيار متعلق بالعقد ولا يرتبط بالعين والحق ان الخيار لا يكون