السيد تقي الطباطبائي القمي

20

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

الجهة الأولى : في أن هذه الأراضي هل تكون مملوكة أيضا للإمام عليه السلام أم لا ؟ نقل عن التذكرة دعوى الاجماع على كونها مملوكة للإمام عليه السلام . وتدل على المدعى جملة من النصوص . منها ما رواه إسحاق بن عمار « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » ومنها ما رواه الكابلي « 3 » . الجهة الثانية : انها من الأنفال ويدل عليه حديث ابن عمار « 4 » . الجهة الثالثة : في أنه هل يكون دليل على تقييد الأرض المملوكة له عليه السلام بكونها ميتة ربما يقال بان الاطلاق الوارد في بعض النصوص يقيد بكون الأرض ميتة فان جملة من النصوص قد قيدت بهذا القيد والاطلاق يقيد بالتقييد . ومن تلك النصوص ما ارسله حماد بن عيسى « 5 » والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى أنه لا وجه للتقييد فإنه قد حقق في الأصول ان الوصف وان كان معتمدا لا مفهوم له . ان قلت : المعروف بينهم ان المولى إذا كان في مقام بيان الضابطة والتحديد ينعقد لكلامه المفهوم والمقام كذلك . قلت هذا لا يرجع إلى محصل صحيح مثلا لو قال المولى في دليل جعل اللّه الماء طهورا وقال في دليل آخر جعل اللّه ماء البحر طهورا ولم يدل دليل من الخارج على وحدة المطلوب نحكم بكون الماء

--> ( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 11 . ( 4 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 . ( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 10 .