السيد تقي الطباطبائي القمي
126
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
مورد السلطنة فيما بعد . « قوله قدس سره : لكن يشكل على الكشف من حيث إنه لازم من طرف الأصيل » الخ . قد ذكرنا مرارا ان الإجازة ناقلة على جميع الأقوال والكشف الحقيقي باطل وعليه لا موضوع لتحقق اللزوم بالنسبة إلى الأصيل فان العقد قبل الإجازة باطل وغير صحيح ومع عدم الصحة لا تصل النوبة إلى اللزوم والجواز . ثم إن الفضولي لو لم يكن قادرا على التسليم فهل يكون العقد صحيحا أم لا ؟ مقتضى التحقيق ان يقال إن كان المدرك للشرط المذكور حديث لا تبع ما ليس عندك يكون العقد باطلا ، إذ المفروض ان البائع غير قادر على تسليم العين فيكون البيع باطلا ومع فرض البطلان لا يكون قابلا للإجازة كما أن الامر كذلك لو كان المدرك حديث الآبق . وأما ان كان المدرك حديث نفي الغرر فلا يكون عقد الفضولي باطلا لعدم الغرر مع فرض كون المجيز قادرا على العين بل الحق أن يقال إنه لا موضوع ولا مجال للاستدلال على أصل اشتراط القدرة بحديث نفي الغرر إذ تسليم كل من العوض والمعوض مشروط باقباض الطرف فما دام المشتري لم يقبض العين لا يقبض الثمن من البائع فأين الغرر . « قوله قدس سره : ومثله بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه » الخ ان كان المدرك حديث لا تبع ما ليس عندك يكون بيع الراهن باطلا فلا يكون قابلا للإجازة من قبل المرتهن إذ البائع لا يكون