السيد تقي الطباطبائي القمي
120
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
فان الأولوية لا يتحقق فيه كما هو واضح فلا يمكن ان يستفاد من الحديث كبرى كلية . وأما قوله عليه السلام فإن لم يقدر على العبد إلى آخر كلامه عليه السلام فلا يكون علة للحكم كي يقال يستفاد من التعليل ان الوجه في عدم الجواز عدم القدرة على تسلم المبيع بل كلامه عليه السلام دليل على أن الثمن يقع بتمامه في مقابل تلك الضميمة ولا يقسّط عليها وعلى الآبق . وان شئت قلت : الفاء فاء التفريع لا العلية وبعبارة واضحة هذا الذيل تتمة للكلام لا علة للحكم اي يبيع البائع مع الضميمة فان قدر المشترى على الآبق فهو وان لم يقدر يكون تمام الثمن في مقابل تلك الضميمة شرعا وان كان على خلاف القاعدة فان مقتضى القاعدة التقسيط إذ المفروض ان الثمن واقع في مقابل الآبق والضميمة فعلى القاعدة لا بدّ من أن يقسط الثمن على كليهما . « قوله قدس سره : وقد يعترض باصالة عدم تقيد الوجوب » الخ الظاهر أن المراد من المعترض صاحب الجواهر وحاصل ما افاده ان مقتضى عدم التقيد في طرف الحكم اي لزوم الوفاء عمومه لكن يعارض الأصل الجاري فيه بجريان الأصل في الموضوع فان مقتضاه عدم التقييد أيضا وحيث إنه لا يمكن الاخذ بكلا الأصلين يسقطان بالمعارضة . ويمكن أن يكون وجه نظر الشيخ في الاعتراض بأنه لا مجال للأصل في طرف الحكم إذ لا اشكال في تقيده بالقدرة واما وجه نظره في المعارضة فيمكن ان يكون ناظرا إلى أن اطلاق الحكم مقدم