السيد تقي الطباطبائي القمي

103

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : فتأمل » لعله يشير بأمره بالتأمل إلى أنه لا فرق بين كونه مالكا للمنفعة وكونه مالكا للانتفاع فان مالك الانتفاع ليس له الاسقاط والحق انه لا مجال لهذه الأبحاث في المقام مع قيام الدليل على المنع . « قوله قدس سره : ولا للموقوف عليه » المتعين ان يستدل على عدم الجواز بالنصوص الدالة على المنع عن بيع الوقف . « قوله قدس سره : الا إذا جوزنا بيع ملك الغير » الخ قد ظهر مما تقدم انه لا مجال لما افاده فان مقتضى قوله لا يجوز بيع الوقف ان البيع الواقع على الوقف باطل ولا يكون قابلا للصحة بالإجازة المتأخرة إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه وبعبارة واضحة بيع الوقف خلاف حق اللّه فلا يصح بالإجازة المتأخرة كما حقق في بحث الفضولي فلا موضوع للبحث . « قوله قدس سره : لزم البيع » ما افاده نظير ان يقال إذا بيع شيء غررا وبعد يوم ارتفع الغرر لزم البيع وهل يمكن القول به ؟ كلا ثم كلا . « قوله قدس سره : ثم إن ما ذكرنا في حكم الوقف المنقطع » الخ لا افهم معنى محصلا لما افاده من التفصيل في المقام فان الوقف المنقطع باي نحو يتصور تجري فيه الأقوال بلا فرق ولعله ناظر إلى دقيقة لم افهمها . ومحصل الكلام في المقام ان مقتضى القاعدة الأولية عدم جواز بيع الوقف الا في مورد الاجماع والتسالم بحيث يقطع بالجواز أو