السيد تقي الطباطبائي القمي

5

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

بعوض وتمليك به والمراد من العين ليس الأمر الخارجي بل أعم منه ومن الكلى وان شئت قلت : ان البيع عبارة عن تمليك جسم طبيعي خارجي أو كلي بعوض . [ والظاهر اختصاص المعوض بالعين ] « قوله قدس سره : كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر . . . » وهو ما رواه أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته قال : نعم أي ذلك شاء فعل « 1 » . « قوله قدس سره : وبيع سكنى الدار . . . » لاحظ ما رواه إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها ربّ ابدا قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي قال : نعم يبيعها على هذا « 2 » . « قوله قدس سره : وكاخبار بيع الأرض الخراجية . . . » لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء أرضهم فقال : لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها « 3 » . وغيره من الأحاديث .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 72 الحديث : 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 21 من هذه الأبواب الحديث : 7 وغيره من الأحاديث .