السيد تقي الطباطبائي القمي
47
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
عن زمان القبض بل القبض أولى بالتأثير لاقترانه بإذن المالك بخلاف غيره . وفيه انه لا محذور في اتحاد الموجب والقابل مضافا إلى أنه مع اقتضاء الأدلة نلتزم بأن التصرف بنفسه يقتضي الملكية كي لا يتوجه اشكال اتحاد الموجب والقابل وأما القبض فلا مجال لقياسه بالتصرفات المملكة لان القبض لا يتوقف على كون المقبوض مملوكا للقابض بخلاف الوطي ونحوه فان الوطي يتوقف على كون الموطوءة مملوكة للواطي فإنه لا وطئ الا في ملك كما أنه لا بيع الا في ملك . « قوله قدس سره : أوفقها بالقواعد هو الأول . . . » ان الماتن قدس سره بعد اختياره اللزوم في المعاطاة استدل على مختاره بوجوه الوجه الأول : استصحاب الملكية بعد الفسخ فان مقتضاه بقاء الملكية بعد الفسخ . ان قلت : لا مجال للاستصحاب لان الامر دائر بين الفرد القصير الزائل بالفسخ والفرد الطويل الباقي بعد الفسخ ومقتضى الاستصحاب عدم تحقق الفرد الطويل . وان شئت قلت : ان كان الفرد الذي وجد في الخارج هو الفرد القصير فهو زائل بلا كلام وان كان هو الفرد الطويل فهو باق لكن حيث إنه مشكوك الحدوث يجري فيه استصحاب عدم تحققه وعدم وجوده فمقتضى ضم الأصل إلى الوجدان احراز عدم بقاء الملكية . قلت : هذا التقريب غير تام فان الملكية لا تنقسم إلى الجائزة واللازمة بل الجواز واللزوم من أحكام الملك لا من أنواعه . وبعبارة واضحة : الاستصحاب الذي مورد البحث في المقام الاستصحاب