السيد تقي الطباطبائي القمي

41

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها : ان القول بالإباحة يستلزم ترتب الإرث على المباحات مع عدم كونها مملوكة للآخذ . وأجاب عن هذا سيدنا الأستاذ بأن موضوع الإرث ما تركه الميت والمباح مما تركه الميت ولا تكون للملكية موضوعية . وما أفاده غريب فان المال المباح لا يكون مما تركه الميت بل ملك لمالكه والمقصود مما ترك مملوكاته لا أموال الناس والحق في الجواب ان يقال : انه ان قلنا بأن موت أحد المتعاملين يلزم المعاطاة يتم الامر إذ يموت الاخذ تتبدل الإباحة بالملكية فيرتفع الاشكال ولا موضوع للاستبعاد . ومنها : تعلق حق المقاسمة والمفارزة بالمباح . والجواب انه ان قلنا بأن حق المقاسمة يتعلق بمن يجوز له التصرف ولو كان بالإباحة فلا يتوجه اشكال من هذه الجهة كما هو ظاهر . ومنها : تعلق حق المقاصة بغير الملك والجواب انه على القول بكون المعاطاة مفيدة للإباحة لا الملك نلتزم بعدم جواز المقاصة من المال المأخوذ بالمعاطاة ومنها : تعلق حق النفقات بغير المملوك والجواب انه إذا كان التصرف في المأخوذ جائزا للآخذ فيجب عليه أن يعطي نفقة من تجب عليه نفقته . ومنها : تعلق الدين بغير المملوك . وفيه ان كان المراد حق الديان يوجب حجر الاخذ فلا دليل عليه لان المفلس يحجر عن التصرف في مملوكه وان كان المراد انه يجب عليه أداء دينه فيمكن أن يكون ما ذكر على القاعدة إذ بعد جواز التصرف في المال يجب عليه أداء ما يجب عليه . مضافا إلى أن مثل هذه التصرفات يوجب خروج العين عن ملك