السيد تقي الطباطبائي القمي

121

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ومنها ما رواه الأحول قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة قال كفّ من برّ يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا ارثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني « 1 » . ومنها ما رواه هشام بن سالم الجواليقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب اللّه وسنة نبيه واللّه وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن لي اللّه عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك عليّ فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمسة وأربعون يوما وان حدث بك ولد فاعلميني « 2 » . « قوله قدس سره : على وجه لا يحتاج إلى قرينة » يرد عليه أولا انه لا وجه لهذا الاشتراط فان الميزان صدق عنوان البيع أو غيره من العقود والايقاعات بأي وجه كان وثانيا انه كيف يمكن تصوير ما أفاده فان فعل المضارع لا يستفاد منه إنشاء البيع أو غيره الا مع القرينة حالية أو مقالية أو غيرهما فصراحته في الانشاء بلا قرينة أمر غير ممكن ظاهرا . « قوله قدس سره : فتأمل » لعل وجه الامر بالتأمل ما ذكرناه فلاحظ . بقي شيء وهو ان سيدنا الأستاذ أفاد في المقام بأنه يجوز إنشاء البيع بالجملة الاسمية كما لو قال هذا لك بكذا إذا قام قرينة على أن القائل في مقام البيع وأما إنشاء البيع بقوله انا بايع ونحوه فلا

--> ( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .