السيد تقي الطباطبائي القمي
119
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الصراحة مع القرينة . وان شئت قلت : لا فرق بين قول البائع « بعت » وقوله « أبيع » فان كل واحد من اللفظين مع القرينة يمكن أن يكون صريحا في المراد وأما مع عدم القرينة فشئ منهما لا يكون صريحا ولا ظاهرا . الوجه الرابع : عدم التعارف الخارجي : وفيه : انه على فرض التسليم لا يشترط في صيغة البيع التعارف الخارجي بل بمقتضى الاطلاق أي اطلاق قوله تعالى « أحل اللّه البيع » وقوله تعالى « تجارة عن تراض » كفاية صدق العنوان . « قوله قدس سره : في بيع الآبق » لاحظ ما رواه رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها انا ؟ قال : لا يصلح شراؤها الا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز « 1 » . ولاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال : لا يصلح الا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه « 2 » . « قوله قدس سره : واللبن في الضرع » لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع فقال لا الا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 2 .