السيد تقي الطباطبائي القمي
115
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وإنشاء أجنبي عن إنشاء الطرف المقابل . « قوله قدس سره : وجهين » ربما يقال بأن القبول لا يتحقق بلفظ الامضاء إذ الامضاء يتعلق بالعقد والعقد مركب من الايجاب والقبول فالامضاء متأخر عن القبول رتبة . وبعبارة واضحة ان الامضاء فرع تحقق العقد والعقد مركب من الايجاب والقبول فكيف يمكن تحقق القبول بلفظ الامضاء وفيه انه يكفى في تحقق القبول انشائه فإذا فرض صدق انشائه بانشاء مفهوم الامضاء يتحقق الموضوع ولا وجه للاشكال فالصحيح تحققه به . « قوله قدس سره : لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة » يمكن تصوير المقام على نحو يدخل في باب المدعى والمنكر مثلا لو كان أحد العوضين حيوانا فادعى من انتقل إليه الحيوان كونه مشتريا وادعى الاخر كونه بايعا يكون المدعي للخيار قوله خلاف الأصل ويلزم عليه أن يقيم البينة وأما الطرف الآخر فيكون قوله موافقا للأصل وهو اللزوم وعدم الخيار فيكون القول قوله . [ في شروط عقد البيع ] [ مسئلة المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد ] « قوله قدس سره : مسئلة المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد » ما يمكن أن يذكر أو ذكر في وجه الاشتراط أمور : الأمر الأول : التأسي بالنبي صلى اللّه عليه وآله فإنه كان ينشئ العقود والايقاعات بالعربي وفعله حجة كقوله وتقريره . وفيه انه لا دليل على وجوب التأسي به على الاطلاق الا فيما علم أن فعله بعنوان التشريع وبيان الحكم ولم يعلم منه ذلك في المقام بل علم عدمه فإنه لو كانت العربية شرطا في عقد البيع لذاع وشاع