السيد تقي الطباطبائي القمي

109

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

يكون أخرس ؟ قلت : نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت : لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ فقال بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت ومن كراهته وبغضه لها « 1 » « قوله قدس سره : ثم لو قلنا إن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية » يختلج بالبال ان مراده قدس سره من العبارة ان المعاطاة على فرض عدم كونها كالبيع اللفظي وعدم جوازها انما يختص الحكم بالخروج بالنسبة إلى القادر على الانشاء باللفظ وأما من لا يقدر على اللفظ فالمعاطاة الصادرة عنه كالبيع اللفظي بلا فرق . « قوله قدس سره : لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق » لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها « 2 » والحديث ضعيف سندا . « قوله قدس سره : وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس » لاحظ ما رواه البزنطي « 3 » فإنه يفهم من الحديث ان الكتابة مقدمة على الإشارة فلاحظ . « قوله قدس سره : عملا باصالة بقاء الملك » قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 128 باب طلاق الأخرس الحديث 1 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 3 ) تقدم في ص 108 .