السيد تقي الطباطبائي القمي

87

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

المالية أو الملكية معارض باستصحاب عدم الزائد . « قوله قدس سره : ثم ذكر ان الأقوى العدم . . . » الظاهر أن مراد القائل من الحرمة الحرمة التكليفية حيث استدل بالآية الشريفة ولا تستفاد من الآية الشريفة حرمة الإعانة على الإثم بل المستفاد منها التعاون على الاثم وكم فرق بين الامرين وعلى الجملة لا دليل على حرمة الإعانة على الاثم هذا بالنسبة إلى الحرمة التكليفية وأما الحرمة الوضعية فلا دليل عليها حتى فيما يكون الداعي من البيع ارتكاب الحرام فان مقتضى دليل صحة البيع واطلاقه عدم الفرق بين الموارد واللّه العالم . [ الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس ] « قوله قدس سره : الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس . . . » يقع الكلام في بيع الدهن المتنجس في مقامين : أحدهما من حيث الحكم الوضعي وأخرى من حيث التكليفي أما المقام الأول [ من حيث الحكم الوضعي ] فنقول : مقتضى الأدلة الأولية الدالة على جواز البيع صحة بيعه فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في المقام لا نرى مانعا من بيعه وأما من حيث النصوص الخاصة فأفاد سيدنا الأستاذ ان الروايات الواردة في المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما دل على جواز بيعه مقيدا باعلام المشتري الطائفة الثانية : ما دل على الجواز على الاطلاق الطائفة الثالثة : ما دل على عدم الجواز على الاطلاق ومقتضى الصناعة أن تقيد الطائفة الثالثة بالطائفة الأولى وبعد التقييد تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية من التباين إلى العموم والخصوص المطلقين فتخصص الطائفة الثانية بالثالثة بعد الانقلاب هذا ملخص كلامه . والذي ينبغي أن تذكر أوّلا النصوص الواردة في المقام وتلاحظ ما يستفاد