السيد تقي الطباطبائي القمي

59

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

قال لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها « 1 » . ومنها ما عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهي أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر وقال : لعن اللّه الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه 2 . ومنها ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ثمن الخمر قال : أهدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها أن تباع فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت في الصعيد فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت « 3 » . ومنها ما عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب 4 . ومنها ما عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة فاما الرشاء في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « 5 » .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 و 5 ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 و 7 ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1