السيد تقي الطباطبائي القمي
526
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم « 1 » » وأمثالها ان الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله وآله أو الإمام عليه السلام له الولاية على الاشخاص كزيد وبكر وخالد وأما الولاية على الكلي ككلى الفقير أو كلي السادة فلا دليل عليه وعلى هذا الأساس لا يمكنه أن يدفع الزكاة للسيد غير الفقير وأيضا ليس له أن يعطي السادة الأغنياء من غير حق السادات ولا من حقهم وهكذا ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه ما نقل من القضية التي جرت بين سيدنا ومولى الموحدين علي عليه السلام وأخيه عقيل حيث طلب عقيل من المولى الزيادة على ما يأخذ وكان جوابه عليه السلام الحديدة المحماة مضافا إلى اطفائه السراج في مورد آخر واللّه العالم بحقائق الأمور وعليه التكلان . [ الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجيا ] « قوله قدس سره : الثامن : ان كون الأرض الخراجية بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج والمقاسمة يتوقف على أمور ثلاثة » تعرض الماتن قدس سره لشروط تعنون الأرض ودخولها في أراضي الخراج فلا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الشروط فنقول : الشرط الأول : كون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض مملوكة للمسلمين ، والبحث في هذا الموضع يقع في مقامين : المقام الأول : في بيان الدليل الدال على الشرط المذكور ، المقام الثاني في بيان طريق اثبات تحقق الشرط المذكور أما المقام الأول فقد قال سيدنا الأستاذ على ما في تقريره الشريف : « الأراضي باعتبار اخذ الخراج ، منها على أقسام ثلاثة : أحدها الأراضي المفتوحة عنوة المعمورة حين الفتح أو المأخوذة من الكفار
--> ( 1 ) الأحزاب / 6