السيد تقي الطباطبائي القمي
448
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
فلاحظ . « قوله قدس سره : لعدم تحقق الإهانة . . . » قد تقدم ان بين عنوان الإهانة وعنوان البيع من الكافر عموما من وجه فلا مجال للاستدلال على المدعى بهذا الوجه . « قوله قدس سره : وجوه » الوجه الأول عدم الجواز على الإطلاق لما تقدم من كونه إهانة ومن تعريض كلام اللّه لان يتنجس . الوجه الثاني : التفصيل بين الملحد وغيره لتحقق الإهانة في الصورة الأولى دون الثانية . الوجه الثالث : الالتزام بالجواز على الإطلاق لما تقدم من أن النسبة بين العنوانين عموم من وجه وكون المكلف بعدم التنجيس المشتري الكافر والظاهر أن الصحيح الوجه الأخير فلاحظ . « قوله قدس سره : وجهان » إذا كان المدرك لعدم الجواز تحقق الإهانة فترتب الحرمة يدار مدارها فلا يبقى مجال لأن يقال إن وجه الجواز ان الأحاديث النبوية لا تصل في العظمة إلى عظمة القرآن والذي يهون الخطب انا ذكرنا انه لا وجه للمنع في نفس المصحف فكيف بالأحاديث . « قوله قدس سره الا ان يقال إن المكتوب فيها غير مملوك . . . » ما افاده غريب فان قوام عنوان الدرهم بالمكتوب فيه وبعبارة أخرى : الدرهم