السيد تقي الطباطبائي القمي

434

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

تعلق الوجوب بالعمل المجاني وبلا عوض واما ان لم يفهم من الشرع كون العمل مجانيا فلا مانع من الأخذ ومجرد كونه من حقوق الناس لا يستلزم اشتراط كونه بلا عوض . « قوله قدس سره : ثم إن هنا اشكالا مشهورا . . . » لا وجه لهذا الأشكال إذ قد مر ان الوجوب المتعلق بفعل لا ينافي أخذ الأجرة عليه كما أنه قد مر انه لا يكون مصداقا للباطل وأيضا قد مر الجواب عن كل أمر يكون قابلا لأن يذكر في مقام المنع فلا مجال للأشكال كي يحتاج إلى الجواب عنه . « قوله قدس سره : والا جاز للطبيب . . . » يشكل ما أفاده بأن المقام من موارد الأمور الحسبية فلا بد من تصدي من له الولاية والسلطنة الطبيب اوّل الكلام والأشكال الا مع عدم امكان الوصول إلى الحاكم أو العادل في فرض عدم وجود الحاكم . « قوله فافهم » يمكن أن يكون إشارة إلى أن الآية ظاهرة في الإرضاع الاختياري المنصرف عن ارضاع اللبأ الواجب عليها . « قوله قدس سره : لا يتصف بالاستحباب الا مع الاخلاص الّذي ينافيه . . . » قد تقدم عدم التنافي بين اخذ الأجرة والإخلاص فيجوز اخذ الأجرة على العبادة المستحبة كما يجوز أخذها على العبادة الواجبة .