السيد تقي الطباطبائي القمي

414

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

لا تنافي بين رفع الحرمة التكليفية وبقاء الحكم الوضعي اي يجوز التصرف بل يجب لكن مع الضمان فلاحظ . الجهة الرابعة : انه لو أكره الجائر شخصا على معصية وعلى تقدير الترك لا يتوجه ضرر إلى المكره بالفتح بل يكره الظالم شخصا آخر على المعصية كما لو أكره الجائر شخصا على شرب الخمر وأوعده بأنه لو لم يشرب يكره غيره على شربه أو على عصيان آخر ففي هذه الصورة لا وجه للجواز بالنسبة إلى من أوعد أو لا إذ لا يصدق الإكراه بالنسبة إليه الا في صورة وجوب المنع عن عصيان الأخر ففي هذه الصورة يقع المقام في بحث التزاحم ويلزم اعمال قواعد ذلك الباب وفي المقام عنوانان الاكراه ودفع الضرر ويترتب على كل واحد من العنوانين فروع لا بدّ من رعاية الموازين واستخراجها عنها فلاحظ . [ الثالث انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين ] « قوله قدس سره : الثالث انه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين . . . » لا اشكال في اعتبار عدم امكان التفصي عن ارتكاب الحرام في صدق الإكراه وببيان واضح : لا اشكال في عدم صدق الإكراه مع امكان الفرار بلا ضرر ولا حرج مثلا لو أكرهه الجائر على شرب الخمر وأمكن للمكره بالفتح أن يشرب الماء بدل الخمر بلا توجه محذور لا يجوز أن يشرب الخمر ولا فرق فيما ذكرنا بين موارد الإكراه فان حكم الأمثال واحد والميزان فارد فان الأحكام المترتبة على الإكراه تتوقف على تحققه ولا يتحقق الا مع عدم امكان التفصي . [ الرابع ان قبول الولاية مع الضرر المالي ] « قوله قدس سره : الرابع ان قبول الولاية مع الضرر المالى . . . » الميزان في الجواز وعدمه صدق الإكراه أو عنوان التقية أو الحرج أو الضرورة