السيد تقي الطباطبائي القمي

34

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

اصالة البراءة جواز بيعها تكليفا فالحق ان بيع العذرة صحيح وضعا وجائز تكليفا . « قوله ولعله لان الأول نص . . . » تارة يكون اللفظ نصا في المراد وأخرى يكون بعض الأفراد معلوما وانه أريد من الدليل وبين المقامين فرق وبعبارة أخرى مجرد كون فرد معلوما من الدليل لا يوجب النصوصية ومجرد المعلومية لا يقتضي التقديم والا يلزم عدم تحقق التعارض في كل دليلين متعارضين مثلا لو قال المولى أكرم العلماء وفي دليل آخر قال يحرم اكرام العلماء يمكن رفع التنافي بأن يقال يحمل دليل الوجوب على اكرام العلماء العدول ويحمل دليل الحرمة على العلماء الفساق وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم ؟ كلا . « قوله قدس سره هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية . . . » قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة بل الترجيح منحصر في كون أحد الحديثين احدث وعلى الجملة انه لا دليل صحيح على الترجيح بأحد الأمرين وذكرنا التفصيل المذكور في قسم المستدركات في الجزء الثامن من كتابنا ( مباني منهاج الصالحين ) . « قوله ولهذا طعن على من جمع بين الامر والنهى بحمل الامر على الإباحة والنهى على الكراهة » ولقد أجاد فيما أفاد فان الحق ان الدليلين داخلان في المتعارضين ولا وجه للجمع بينهما فان الجمع بينهما بالنحو المذكور ليس جمعا عرفيا . « قوله قدس سره وفيه ما لا يخفى من البعد . . . »