السيد تقي الطباطبائي القمي

335

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

كان تاما يكون في هذه الرواية كذلك بلا فرق إذ لا وجه للتفرقة . « قوله قدس سره : والأولى الاستدلال . . . » يرد عليه أولا ان الحديث المشار إليه ضعيف سندا وثانيا أن صدق عنوان ما يجيء منه الفساد محضا على الآلة المعدة للقمار اوّل الكلام . « قوله قدس سره : نذر له لا كفارة له . . . » إذ الكفارة للنذر الشرعي ولم يتحقق النذر في المقام كما هو المفروض فلا كفارة لحنثه . « قوله قدس سره : فتأمل » لعل وجه التأمل أن المؤاكلة مجرد مواضعة بين الطرفين ولا يكون من أقسام اللعب بل لا يكون مصداقا للمسابقة أيضا فلاحظ . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله ناظر إلى أنه لا تنافي بين مغايرة الآلة ونفس العمل وبين كون الآلة دخيلة في المفهوم وببيان أوضح أن الشطرنج مثلا مفهوم يغاير مفهوم اللعب به ولكن مع ذلك يمكن أن يكون القمار عبارة عن اللعب بالآلة المعدة مع العوض فلاحظ . [ المسألة السادسة عشرة القيادة حرام ] « قوله قدس سره : السادسة عشرة القيادة حرام . . . » قال في مجمع البحرين « القواد بالفتح والتشديد هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما » وتدل جملة من النصوص على حرمتها منها ما رواه ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى اللّه عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال : اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال لثلاثة المحتكرين