السيد تقي الطباطبائي القمي

320

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

التي يلعب بها الناس : النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر ، فقال : إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قال : مع الباطل قال فمالك وللباطل « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث حرمة الباطل على الإطلاق والمقام داخل فيه فيكون حراما وفيه أولا ان الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها وثانيا ان المراد بالباطل ان كان هو الحرام فدخول المقام فيه اوّل الكلام وان كان المراد من الباطل ما يكون مقابل الواجب والمستحب يلزم أن يكون جميع الأمور المباحة محرمة وأنى لنا بذلك . الوجه السادس جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر « 3 » ومنها ما رواه عبد الملك القمي « 4 » . ومنها ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ونهى عن بيع النرد « 5 » . ومنها ما في المقنع قال : اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك 6 ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال : النرد والشطرنج من الميسر 7 . ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول

--> ( 1 ) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 ( 2 ) راجع ص 318 ( 3 ) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 ( 4 ) راجع ص 318 ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب 104 من أبواب ما يكتسب الحديث 6 و 7 و 12