السيد تقي الطباطبائي القمي
191
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
اتمام الشهر ثلاثين يوما ولا اشكال في اعتبار البينة القائمة على الرؤية بمقتضى جملة من النصوص منها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( قال عليه السلام ) وان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه « 1 » مضافا إلى أنه لا اشكال عندهم في ثبوت هلال رمضان أو شوال بالبينة الشرعية . وصفوة القول انه يستفاد من النصوص المشار إليها عدم حجية قول المنجم في اخباره بثبوت الهلال وانما نكتفي بشهادة عدلين من باب قيام الدليل عليها بالخصوص فعدم كفاية قول المنجم على القاعدة الصناعية ويؤيد عدم كفاية قولهم ما رواه محمد بن عيسى قال كتب إليه أبو عمر أخبرني يا مولاي انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم ويقول قوم من الحساب قبلنا : انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس هل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض « الفرض » على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا صوم من الشك أفطر لرؤيته وصم لرؤيته « 2 » . « قوله قدس سره : بل يظهر من المحكى عن ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة طبع مصر طباعة دار احياء الكتب العربية ج 6 ص 213 و 212 . « قوله قدس سره مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1