السيد تقي الطباطبائي القمي
18
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله عليه السلام من جهة اكله وشربه » المراد الترديد والتنويع لا الجمع كما هو ظاهر بأدنى تأمل فان المأكول مقابل المشروب فكيف يمكن الجمع بين الأمرين في شيء واحد . « قوله عليه السلام ونكاحه » كنكاح ذات المحرم . « قوله عليه السلام وامساكه » كامساك الخمر لأجل التخمير . [ رواية دعائم الإسلام ] « قوله وعن دعائم الاسلام عن مولانا الصادق عليه السلام « 1 » » وهذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة اما الكلام في الرواية من حيث السند فالظاهر أن سند الحديث لا اعتبار به أما أولا فلان قاضي نعمان لا يكون موثقا فلا اعتبار بأخباره وأما ثانيا فلان الحديث مرسل ولا اعتبار بالمرسلات وعمل المشهور بالرواية على فرض تسليمه لا اثر له لما ذكرناه من أنه لا وجه لكون العمل جابرا للخبر الضعيف مضافا إلى أنه غير معمول به كما سيظهر عن قريب إن شاء اللّه تعالى . ان قلت إن قاضي نعمان مؤلف الكتاب قال « 2 » في اوّل كتابه نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة عليهم السلام الخ وكلامه كما ترى توثيق وتصحيح للطريق قلت لا اثر لتوثيقه وان سلمنا وثاقته إذ يمكن ان صحة الطريق عنده مورد الكلام والأشكال عندنا وبعبارة أخرى يمكن ان يكون ثابتا عنده ولا يكون كذلك عندنا فسند الرواية ساقط عن الاعتبار ، وأما من حيث الدلالة فالظاهر أنه لا يمكن الالتزام بمفاد الحديث إذ المستفاد منه انه إذا حرم شيئا لا يجوز بيعه وهل
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 13 الباب 2 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 ( 2 ) مصباح الفقاهة للتوحيدى ج 1 ص 19 .