السيد تقي الطباطبائي القمي

179

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

إذا عرفت ما تقدم نقول : إذا وازن الربوي بجنسه ويكون في أحد الطرفين نقص فان العقد على نحو التعليق يبطل العقد لأجل التعليق وان كان بنحو الاشتراط يبطل لأجل الربا وان كان المقصود تبديل المقدار الخاص بمقابله بذلك المقدار يصح العقد في المقدار المساوى ويبطل في الزائد هذا في الربوي واما في غيره فإن كان من القسم الأول يبطل لأجل التعليق وان كان من القسم الثاني يصح مع الخيار وان كان من القسم الثالث يصح في المقدار المساوى ويبطل في الزائد فلاحظ . « قوله قدس سره : ويمكن ابتنائه على أن الاشتراط . . . » هذا المبنى فاسد فان الشرط لا يقابل بالثمن فلا مجال لان يقال له قسط من الثمن وبعد فساد المبنى يكون البناء فاسدا أيضا فلاحظ . [ المسألة السادسة التنجيم حرام ] « قوله قدس سره : السادسة التنجيم حرام . . . » في هذه المسألة فروع الفرع الأول : انه يجوز الاخبار عن أحوال الكواكب وحركاتها وما يتفرع عليها من الخسوف والكسوف والحرارة والبرودة فإنه لا شبهة في هذه الأمور فان الاخبار عن شدة حرارة الشمس في الصيف وتأثيرها في الأمور السفلية جائز فإنه لا اشكال ولا كلام في سير الكواكب وتأثيرها في جملة من الأمور ومع القطع بها أو الاطمينان يجوز الاخبار نعم لو لم يحصل القطع وحصل الظن لا يجوز الاخبار الجزمي بل يجوز الاخبار الظني . الفرع الثاني : انه يحرم الاخبار عن تأثير الأوضاع الفلكية في الأمور السفلية على نحو تأثير الاستقلالي أو على نحو الدخل في التأثير فإنه على خلاف ضرورة الدين إذ لا مؤثر في الوجود الا اللّه وقد وردت جملة من الروايات في المقام لا بدّ من ملاحظتها سندا ودلالة واستفادة المراد منها فمن تلك النصوص ما رواه عبد